মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وقال: إن تزوج فهو عاهر

পৃষ্ঠা - ১৮৯৩৯
§مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ عَاهِرٌ
পৃষ্ঠা - ১৮৯৪০
16862 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৪১
حَدَّثَنَا 16863 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৪২
حَدَّثَنَا 16864 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৪৩
حَدَّثَنَا 16865 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৪৪
حَدَّثَنَا -[535]- 16866 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ: §الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ أَزَانٍ هُوَ؟ قَالَ: «قَدْ عَصَى»، قُلْتُ: أَزَانٍ هُوَ؟ قَالَ: «قَدْ عَصَى»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৪৫
حَدَّثَنَا 16867 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي §الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، قَالَ: «قَدْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৪৬
حَدَّثَنَا 16868 - غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»