9 - كتاب النكاح
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به
পৃষ্ঠা - ১৮৯২৯
§فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَيُعْطِي الصَّدَاقَ فَيُعْلَمُ بِهِ
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩০
حَدَّثَنَا
16854 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، " أَنَّ غُلَامًا لِأَبِي مُوسَى وَكَانَ صَاحِبَ إِبِلِهِ، تَزَوَّجَ أَمَةً لِبَنِي جَعْدَةَ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ، فَحُدِّثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: أَرْسِلُوا إِلَيَّ غُلَامًا وَمَالِي، فَقَالُوا: أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ، وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ §بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ "
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩১
حَدَّثَنَا
-[534]-
16855 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، §فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَيْنِ، وَلِأَبِي مُوسَى ثَلَاثَ قَلَائِصَ، أَوْ أَعْطَاهَا ثَلَاثَ قَلَائِصَ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى قَلُوصَيْنِ، قَالَ: أُرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩২
حَدَّثَنَا
16856 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا صَدَاقَ لَهَا، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩৩
حَدَّثَنَا
16857 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩৪
حَدَّثَنَا
16858 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩৫
حَدَّثَنَا
16859 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ §الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩৬
حَدَّثَنَا
16860 - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §مَمْلُوكٍ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، «فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩৭
حَدَّثَنَا
16861 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَسَاقَ صَدَاقًا، قَالَ: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৩৮
حَدَّثَنَا ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَسَاقَ صَدَاقًا، قَالَ: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ»