মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه

পৃষ্ঠা - ১৮৮৪৯
§فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫০
حَدَّثَنَا 16778 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ §فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ، فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ، فَرُفِعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا، وَحَرَّضَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى الْغُلَامُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫১
حَدَّثَنَا 16779 - خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي §رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫২
حَدَّثَنَا 16780 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫৩
16781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ حُبَابٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25]، فَغَدَوْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ §الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا؟ فَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] "
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫৪
حَدَّثَنَا -[528]- 16782 - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫৫
حَدَّثَنَا 16783 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ §رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫৬
حَدَّثَنَا 16784 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫৭
حَدَّثَنَا 16785 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلَهُ §رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25]
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫৮
حَدَّثَنَا 16786 - جَرِيرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ §رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৫৯
حَدَّثَنَا 16787 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ §الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا، هُوَ أَفْسَدَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬০
حَدَّثَنَا 16788 - وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬১
حَدَّثَنَا 16789 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬২
حَدَّثَنَا 16790 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬৩
حَدَّثَنَا 16791 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، أَوْ ابْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬৪
حَدَّثَنَا 16792 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سُئِلَ عَنْ §امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً، ثُمَّ رَأَى مِنْهَا خَيْرًا، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ: «الظَّنُّ كَمَا بَلَغَنِي، أَيْ إِنَّهَا لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬৫
حَدَّثَنَا 16793 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ §رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: «الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬৬
حَدَّثَنَا 16794 - أَبوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬৭
16795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي §الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৬৮
16796 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي §الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»