9 - كتاب النكاح
في الجمع بين ابنتي العم
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪৩
§فِي الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪৪
حَدَّثَنَا
16773 - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪৫
حَدَّثَنَا
16774 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ " أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ §جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ قَالَ: «فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪৬
حَدَّثَنَا
16775 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪৭
حَدَّثَنَا
16776 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ §هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا؟ قَالَ: «تِلْكَ الْقَطِيعَةُ، وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪৮
حَدَّثَنَا
16777 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَأُ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ»