মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها

পৃষ্ঠা - ১৮৮২৯
§فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩০
حَدَّثَنَا 16760 - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩১
حَدَّثَنَا 16761 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩২
حَدَّثَنَا 16762 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩৩
حَدَّثَنَا 16763 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩৪
حَدَّثَنَا 16764 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩৫
حَدَّثَنَا 16765 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَطَأُ الْمَرْأَةَ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩৬
حَدَّثَنَا 16766 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ، وَلَا خَالَتَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩৭
حَدَّثَنَا 16767 - وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ §امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩৮
حَدَّثَنَا 16768 - مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ، وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৩৯
حَدَّثَنَا 16769 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا خَالَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪০
حَدَّثَنَا 16770 - كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪১
حَدَّثَنَا 16771 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ §رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮৪২
حَدَّثَنَا -[527]- 16772 - وَكِيعٌ، عَنْ مُغَفَّلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»