9 - كتاب النكاح
من رخص في ذلك
পৃষ্ঠা - ১৮৮২৬
§مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৮৮২৭
حَدَّثَنَا
16758 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ» §لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "
পৃষ্ঠা - ১৮৮২৮
حَدَّثَنَا
16759 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسٍ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالُوا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا». قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نَضْلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ