মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

পৃষ্ঠা - ১৮৮২১
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৮২২
حَدَّثَنَا 16754 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا؟ فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: «§إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً، وَيَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮২৩
حَدَّثَنَا 16755 - وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ §رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮২৪
حَدَّثَنَا 16756 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ §يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮২৫
حَدَّثَنَا 16757 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ»