9 - كتاب النكاح
من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
পৃষ্ঠা - ১৮৮১৯
§مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ
পৃষ্ঠা - ১৮৮২০
حَدَّثَنَا
16753 - حَمَّادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا: فِي §الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ: «يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ»