মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

পৃষ্ঠা - ১৮৮০৭
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
পৃষ্ঠা - ১৮৮০৮
حَدَّثَنَا 16742 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا؟ «§فَكَرِهَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮০৯
حَدَّثَنَا 16743 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১০
حَدَّثَنَا 16744 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১১
حَدَّثَنَا 16745 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১২
حَدَّثَنَا 16746 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟، قَالَ عَلِيٌّ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১৩
حَدَّثَنَا 16747 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ، §رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১৪
حَدَّثَنَا 16748 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»، وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১৫
حَدَّثَنَا 16749 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১৬
حَدَّثَنَا 16750 - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَبَتَّهَا ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: «§لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১৭
حَدَّثَنَا -[525]- 16751 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮১৮
حَدَّثَنَا 16752 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ»