মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟

পৃষ্ঠা - ১৮৭৯৪
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَتَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهَا فَيَطَؤُهَا، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا؟
পৃষ্ঠা - ১৮৭৯৫
حَدَّثَنَا 16730 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «§لَيْسَ بِزَوْجٍ» يَعْنِي السَّيِّدَ
পৃষ্ঠা - ১৮৭৯৬
حَدَّثَنَا 16731 - هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§لَيْسَ بِزَوْجٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭৯৭
حَدَّثَنَا 16732 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: «§هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭৯৮
حَدَّثَنَا 16733 - هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ، وَزَيْدٌ قَالَا: «§هُوَ زَوْجٌ»، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا
পৃষ্ঠা - ১৮৭৯৯
حَدَّثَنَا 16734 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§هُوَ زَوْجٌ»، يَعْنِي السَّيِّدَ
পৃষ্ঠা - ১৮৮০০
حَدَّثَنَا 16735 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ §رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮০১
حَدَّثَنَا 16736 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮০২
حَدَّثَنَا 16737 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، «كَانَا §لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً، وَلَا إِحْلَالًا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا تَخْطُبُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮০৩
حَدَّثَنَا 16738 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، فِي §الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮০৪
حَدَّثَنَا 16739 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ، بِأَنْ تُكْمِلَ الْأُخْرَى عِدَّتُهَا وَيَكُونُ خَاطِبًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৮০৫
حَدَّثَنَا -[524]- 16740 - حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ: «§فَرِّقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৮০৬
حَدَّثَنَا 16741 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «نِكَاحُهَا حَرَامٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»