মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من قال: لها نصف الصداق

পৃষ্ঠা - ১৮৭৬৫
§مَنْ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
পৃষ্ঠা - ১৮৭৬৬
حَدَّثَنَا 16704 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৭৬৭
حَدَّثَنَا 16705 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৭৬৮
حَدَّثَنَا 16706 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭৬৯
حَدَّثَنَا -[521]- 16707 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشُرَيْحٍ: إِنِّي §تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৭৭০
حَدَّثَنَا 16708 - وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»