মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يشتري الجارية وهي حائض

পৃষ্ঠা - ১৮৬৮৮
§فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَائِضٌ
পৃষ্ঠা - ১৮৬৮৯
حَدَّثَنَا 16636 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى»
পৃষ্ঠা - ১৮৬৯০
حَدَّثَنَا 16637 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ»