9 - كتاب النكاح
في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
পৃষ্ঠা - ১৮৬২৩
§فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ، مَا حَالُ الصَّدَاقِ؟
পৃষ্ঠা - ১৮৬২৪
حُدِّثْنَا عَنْ
16574 - عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ، فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬২৫
حَدَّثَنَا
16575 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ، أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «§إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৬২৬
حَدَّثَنَا
-[510]-
16576 - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ، قَالَ: «§الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ، فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ»