9 - كتاب النكاح
في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليه
পৃষ্ঠা - ১৮৬১৮
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وَيَصِلُ إِلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ১৮৬১৯
حَدَّثَنَا
16570 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ «§فَقَضَى لَهَا بِخَادِمٍ، وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬২০
حَدَّثَنَا
16571 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، قَالَ: «عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬২১
حَدَّثَنَا
16572 - هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَسَعْهُ، قَالَ: «لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬২২
حَدَّثَنَا
16573 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ»