মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهار

পৃষ্ঠা - ১৮৬০৯
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا: مَا قَسَمْتُ لَكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
পৃষ্ঠা - ১৮৬১০
حَدَّثَنَا 16563 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ «فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ، وَرَضِيَتْ بِهِ، وَإِلَّا هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬১১
حَدَّثَنَا 16564 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: «§إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬১২
حَدَّثَنَا 16565 - ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنْ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «§لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً»، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬১৩
حَدَّثَنَا 16566 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»