9 - كتاب النكاح
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯৯
§فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ
পৃষ্ঠা - ১৮৬০০
حَدَّثَنَا
16555 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي §الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: «تُخَيَّرُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬০১
حَدَّثَنَا
16556 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৬০২
حَدَّثَنَا
16557 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৬০৩
حَدَّثَنَا
16558 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي §الْمُكَاتَبَةِ تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا»