মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار

পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৫
§فِيهِ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৬
حَدَّثَنَا 16544 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، ثُمَّ وَطِئَهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ». قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৭
حَدَّثَنَا 16545 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ» وَقَالَ: «§لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৮
حَدَّثَنَا 16546 - ابْنُ مُبَارِكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنِ عُمَرَ: «§إِنْ أَصَابَهَا، وَلَا تَعْلَمُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِائَةَ مَرَّةً»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৯
حَدَّثَنَا 16547 - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» قَالَ: قُلْتُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِ؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯০
حَدَّثَنَا 16548 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৯১
حَدَّثَنَا 16549 - حَفْصٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»