মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من قال: إذا وطئها فلا خيار لها

পৃষ্ঠা - ১৮৫৭৮
§مَنْ قَالَ: إِذَا وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭৯
حَدَّثَنَا 16538 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮০
حَدَّثَنَا 16539 - عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، قَدْ أَقَرَّتْ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮১
حَدَّثَنَا 16540 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا فَقَالَتْ: «إِنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮২
حَدَّثَنَا 16541 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «§إِذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৩
حَدَّثَنَا 16542 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَنَافِعٍ، قَالَا: «§لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৮৪
حَدَّثَنَا -[507]- 16543 - عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، فَلَهَا الْخِيَارُ، مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا»