9 - كتاب النكاح
من قال: لها الخيار على الحر والعبد
পৃষ্ঠা - ১৮৫৬৮
§مَنْ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
পৃষ্ঠা - ১৮৫৬৯
حَدَّثَنَا
16529 - حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا §اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭০
حَدَّثَنَا
16530 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§تُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭১
حَدَّثَنَا
16531 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا، أَوْ عَبْدًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭২
حَدَّثَنَا
16532 - حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭৩
حَدَّثَنَا
16533 - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭৪
حَدَّثَنَا
16534 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭৫
حَدَّثَنَا
16535 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي §الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭৬
حَدَّثَنَا
16536 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَسُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تُخَيَّرُ؟ قَالَ: «لَا عِلْمَ لِي وَلَكِنَّهَا §إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৭৭
حَدَّثَنَا
16537 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا»