9 - كتاب النكاح
فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫৩
§فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫৪
حَدَّثَنَا
16517 - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫৫
حَدَّثَنَا
16518 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫৬
حَدَّثَنَا
16519 - عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً، فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫৭
حَدَّثَنَا
16520 - عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫৮
حَدَّثَنَا
16521 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا: «§إِنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ وَطِيَهَا مَرَّةً، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطعْ أَنْ يَغْشَاهَا، فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫৯
حَدَّثَنَا
16522 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا وَطِيَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ»