9 - كتاب النكاح
في امرأة العنين ما لها من الصداق
পৃষ্ঠা - ১৮৫৪৪
§فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ
পৃষ্ঠা - ১৮৫৪৫
حَدَّثَنَا
16509 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّهُ §أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ أَتَاهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৪৬
حَدَّثَنَا
16510 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ: «إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৪৭
حَدَّثَنَا
16511 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنَّ §عَلَيْهِ الصَّدَاقَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৪৮
حَدَّثَنَا
16512 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَهَا الْمَهْرُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৪৯
حَدَّثَنَا
16513 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫০
حَدَّثَنَا
16514 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫১
حَدَّثَنَا
-[505]-
16515 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫৫২
حَدَّثَنَا
16516 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ»