মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

المرأة تملك من زوجها شيئا

পৃষ্ঠা - ১৮৫০৯
§الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ১৮৫১০
حَدَّثَنَا 16478 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ §امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟» فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ» فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، وَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ» فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ»، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ؟» فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «طَابَقَ الْفَتْوَى» فَأَتَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ: فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫১১
حَدَّثَنَا 16479 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫১২
حَدَّثَنَا 16480 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫১৩
حَدَّثَنَا 16481 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا» حَدَّثَنَا 16482 - هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ
পৃষ্ঠা - ১৮৫১৪
حَدَّثَنَا 16483 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ، فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ رُدَّ بَابٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫১৫
حَدَّثَنَا 16484 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫১৬
حَدَّثَنَا 16485 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ §الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمَا طَلَاقٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫১৭
حَدَّثَنَا 16486 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫১৮
حَدَّثَنَا 16487 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي §الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ: «إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫১৯
حَدَّثَنَا 16488 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»