মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي

পৃষ্ঠা - ১৮৫০০
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ: اقْسِمْ لِي
পৃষ্ঠা - ১৮৫০১
حَدَّثَنَا 16469 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: §لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]
পৃষ্ঠা - ১৮৫০২
حَدَّثَنَا 16470 - عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] الْآيَةَ قَالَتْ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي §الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا "
পৃষ্ঠা - ১৮৫০৩
حَدَّثَنَا 16471 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ §تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى: «إِنْ شِئْتَ أَنْ أُمْسِكَكَ، وَلَا أَقْسِمُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ» فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৫০৪
حَدَّثَنَا 16472 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، «أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ §فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَلَا يُطَلِّقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫০৫
حَدَّثَنَا 16473 - عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قَالَ: «§هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، قَدْ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا، فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ، فَإِذَا كَرِهَتْ، فَلَهَا أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا، أَوْ يُرْضِيَهَا عَنْ حَقِّهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৫০৬
حَدَّثَنَا 16474 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَقَالَ: «هِيَ §الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دِمَامِهَا، أَوْ فَقْرِهَا، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৫০৭
حَدَّثَنَا 16475 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَوْدَةَ «§لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ» حَدَّثَنَا 16476 - عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ
পৃষ্ঠা - ১৮৫০৮
حَدَّثَنَا 16477 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] وَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ فَكَانَ يُقْسِمُ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ مِنْهُنَّ سَوَاءً، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصْفِيَّةُ فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ: «§اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْتَ، وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا»