মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا

পৃষ্ঠা - ১৮৪৯৩
§فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯৪
حَدَّثَنَا 16463 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ §رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، «فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯৫
حَدَّثَنَا 16464 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯৬
حَدَّثَنَا 16465 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدٍ، قَالَا: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا، كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯৭
حَدَّثَنَا 16466 - شَرِيكٌ، عَنْ أَصْمَعِيٍّ، أَنَّ مَسْرُوقًا، «§زَوَّجَ ابْنَتَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯৮
حَدَّثَنَا 16467 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: «§لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯৯
حَدَّثَنَا 16468 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ»