মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها

পৃষ্ঠা - ১৮৪৮৫
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮৬
حَدَّثَنَا 16456 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ: «§شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮৭
حَدَّثَنَا 16457 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮৮
حَدَّثَنَا 16458 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالَ: «§شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮৯
حَدَّثَنَا 16459 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯০
حَدَّثَنَا 16460 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯১
حَدَّثَنَا 16461 - مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «لَا شَرْطَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৯২
حَدَّثَنَا 16462 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَرِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا وَسُئِلَ عَنْ §الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، قَالَ: «لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ»