9 - كتاب النكاح
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭৭
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭৮
حَدَّثَنَا
16449 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا» قَالَ رَجُلٌ: إِذَنْ تُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ §مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭৯
حَدَّثَنَا
16450 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، قَالَ: «§لَهَا شَرْطُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮০
حَدَّثَنَا
16451 - وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮১
حَدَّثَنَا
16452 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهُمَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «§لَهَا شَرْطُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮২
حَدَّثَنَا
16453 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قَالَ: «§إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮৩
حَدَّثَنَا
-[500]-
16454 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، §لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَأَخَذَتْ مَا بِهِ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৮৪
حَدَّثَنَا
16455 - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: «§يُخْرِجُهَا» قَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: «فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرْجُهَا؟»