মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

পৃষ্ঠা - ১৮৪৬৭
§مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৬৮
حَدَّثَنَا 16440 - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، لَمَّا §أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدِّمْ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৬৯
حَدَّثَنَا -[499]- 16441 - هُشَيْمُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَعَسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§أَوَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭০
حَدَّثَنَا 16442 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭১
حَدَّثَنَا 16443 - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭২
حَدَّثَنَا 16444 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا «§كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭৩
حَدَّثَنَا 16445 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ لِصَدَاقِهَا أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ §لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭৪
حَدَّثَنَا 16446 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «§يُهْدِي شَيْئًا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭৫
حَدَّثَنَا 16447 - هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৭৬
حَدَّثَنَا 16448 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «§أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»