মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

পৃষ্ঠা - ১৮৪৬০
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৬১
حَدَّثَنَا 16434 - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: «§زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৬২
حَدَّثَنَا 16435 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৬৩
حَدَّثَنَا 16436 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ «§زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৬৪
حَدَّثَنَا 16437 - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلَا بَأْسَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৬৫
حَدَّثَنَا 16438 - عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৬৬
حَدَّثَنَا 16439 - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»