মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما

পৃষ্ঠা - ১৮৪৫১
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৫২
حَدَّثَنَا 16426 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ §مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৫৩
حَدَّثَنَا 16427 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّيْمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا، جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا، فَقَالَ: «§كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৫৪
حَدَّثَنَا 16428 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً، جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৫৫
حَدَّثَنَا -[498]- 16429 - حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ «§رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৫৬
حَدَّثَنَا 16430 - حَفْصٌ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ قَائِدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ» وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৮৪৫৭
حَدَّثَنَا 16431 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " نُبِّئْتُ أَنَّ §امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
পৃষ্ঠা - ১৮৪৫৮
حَدَّثَنَا 16432 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «كَانَتْ §الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৫৯
حَدَّثَنَا 16433 - مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ»