মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

الجمع بين المرأة وبنت زوجها

পৃষ্ঠা - ১৮৪৩৭
§الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ زَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৩৮
حَدَّثَنَا 16414 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ «§جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৩৯
حَدَّثَنَا 16415 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ «§تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৪০
حَدَّثَنَا 16416 - الثَّقَفِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّ §حَلَّهُ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ، وَابْنَتَهُ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৪১
حَدَّثَنَا 16417 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ سَعْدِ بْنِ فَرْحَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৪২
حَدَّثَنَا -[497]- 16418 - عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ، وَابْنَتِهِ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৪৩
حَدَّثَنَا 16419 - عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَابْنَتِهِ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮৪৪৪
حَدَّثَنَا 16420 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ، وَامْرَأَةِ أَبِيهَا» وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮৪৪৫
حَدَّثَنَا 16421 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ §هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: «لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৪৬
حَدَّثَنَا 16422 - شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৪৪৭
حَدَّثَنَا 16423 - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: «§لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»