মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى

পৃষ্ঠা - ১৮৩৭৭
§فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى
পৃষ্ঠা - ১৮৩৭৮
حَدَّثَنَا 16360 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ الْوَضِينِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مُهَيْرَةَ فَزَوَّجَهُ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ أُخْرَى، بِنْتُ قَتَادَةَ فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا: ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتِ: ابْنَةُ فُلَانَةَ، يَعْنِي قَتَادَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ إِلَى أُمِّكِ ابْنَةَ الْمُهَيْرَةِ فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا مُعَاوِيَةُ، ارْفَعْهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: اذْهَبُوا -[492]- إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَقَالَ: «§الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجْزِئَ الْأُخْرَى، بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْأُخْرَى» قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ