মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟

পৃষ্ঠা - ১৮৩২৯
§فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ১৮৩৩০
حَدَّثَنَا 16318 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، وَجُرِنَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ أُوطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩৩১
حَدَّثَنَا 16319 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «فِي §الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৩৩২
حَدَّثَنَا 16320 - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَبَتْ وَلَمْ تُقِرَّ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৩৩৩
حَدَّثَنَا 16321 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «§يُكْرَهُ لَدَيْهِ مُشْرِكَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩৩৪
حَدَّثَنَا 16322 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩৩৫
حَدَّثَنَا 16323 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ نَاجِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «فِي §الْمَسْبِيَّةِ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهِلَّ وَتُسْلِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩৩৬
حَدَّثَنَا 16324 - يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ: «لَا، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ، وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩৩৭
حَدَّثَنَا 16325 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، «§فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ»