মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه

পৃষ্ঠা - ১৮৩১৮
§فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ مَنْ كَرِهَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮৩১৯
حَدَّثَنَا 16309 - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ، عَنِ §الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِسْلَامَ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২০
وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «§مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২১
حَدَّثَنَا 16310 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২২
حَدَّثَنَا 16311 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ "
পৃষ্ঠা - ১৮৩২৩
حَدَّثَنَا 16312 - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فِي §الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ: «يَقْرَبُهَا مَتَى تُسْلِمُ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২৪
حَدَّثَنَا 16313 - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ: «لَا يَطَؤُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২৫
حَدَّثَنَا 16314 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّةُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ، عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২৬
حَدَّثَنَا -[488]- 16315 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَبْرَأَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮৩২৭
حَدَّثَنَا 16316 - عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُثَنَّى، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ «§لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ» وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ "
পৃষ্ঠা - ১৮৩২৮
حَدَّثَنَا 16317 - شَاذَانُ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: «§إِذَا أَصَبْتُ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ»