মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

পৃষ্ঠা - ১৮২৪৭
§الرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا
পৃষ্ঠা - ১৮২৪৮
حَدَّثَنَا 16244 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ §جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ أَنْ يُحَرِّمَهُمَا جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১৮২৪৯
حَدَّثَنَا 16245 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: §الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ فَقَالَ: «حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮২৫০
حَدَّثَنَا 16246 - عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَتْ §عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَطَؤُهَا، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا، وَأَنْظُرَ ابْنَتَهَا فَقَالَتْ: لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَطَّلِعُ مِنْهَا مَطْلَعًا وَاحِدًا»
পৃষ্ঠা - ১৮২৫১
حَدَّثَنَا -[482]- 16247 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ §عِنْدِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا، فَنَهَتْهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَتْ: «لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي». وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ
পৃষ্ঠা - ১৮২৫২
حَدَّثَنَا 16248 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «§إِذَا أَحَلَّتْ عَلَيْكَ آيَةٌ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى، فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৮২৫৩
حَدَّثَنَا 16249 - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: «فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ §لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً»
পৃষ্ঠা - ১৮২৫৪
حَدَّثَنَا 16250 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ §لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا؟ قَالَ: «آيَةٌ أَحَلَّتْ، وَآيَةٌ حَرَّمَتْ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبَ هَذَا»
পৃষ্ঠা - ১৮২৫৫
حَدَّثَنَا 16251 - شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «§لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا»