মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب

পৃষ্ঠা - ১৮২১৯
§فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَإِنْ فَعَلَ الْأَبُ
পৃষ্ঠা - ১৮২২০
حَدَّثَنَا 16217 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ §جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮২২১
حَدَّثَنَا 16218 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ، §جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮২২২
حَدَّثَنَا 16219 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ §جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮২২৩
حَدَّثَنَا 16220 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، قَالَ: «§وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مَطْلَعَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮২২৪
حَدَّثَنَا 16221 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ §جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ» حَدَّثَنَا -[480]- 16222 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذَا
পৃষ্ঠা - ১৮২২৫
حَدَّثَنَا 16223 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: «§إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ، إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ»
পৃষ্ঠা - ১৮২২৬
حَدَّثَنَا 16224 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «§إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا، أَوْ بَاشَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ، وَعَلَى ابْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮২২৭
حَدَّثَنَا 16225 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ، هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ؟ أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮২২৮
حَدَّثَنَا 16226 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنًّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮২২৯
حَدَّثَنَا 16227 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «قَدْ زَعَمُوا أَنَّ §رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلَامًا، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮২৩০
حَدَّثَنَا 16228 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «§كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮২৩১
حَدَّثَنَا 16229 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً، حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮২৩২
حَدَّثَنَا 16230 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ §جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ مَسِنٍ قَبَّلَهَا بِيَدِهِ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ، أَيَصِحُّ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১৮২৩৩
حَدَّثَنَا 16231 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ: «§انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِتغُوهَا، فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ، وَالنَّظَرَ»