মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها

পৃষ্ঠা - ১৮২১২
§فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ لِأَبِيهِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮২১৩
حَدَّثَنَا 16211 - وَكِيعُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا دَخَلَ الْأَبُ، لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮২১৪
حَدَّثَنَا 16212 - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮২১৫
حَدَّثَنَا 16213 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ»
পৃষ্ঠা - ১৮২১৬
حَدَّثَنَا 16214 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ؟ فَكَرِهَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ} [النساء: 23]
পৃষ্ঠা - ১৮২১৭
حَدَّثَنَا 16215 - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: " §ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ} [النساء: 23] وَ {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22] وَ {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] " قَالَ: أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] ". فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَى آخِرِهَا
পৃষ্ঠা - ১৮২১৮
حَدَّثَنَا 16216 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ»