9 - كتاب النكاح
في الوصي أله أن يتزوج
পৃষ্ঠা - ১৮২০০
§فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
পৃষ্ঠা - ১৮২০১
حَدَّثَنَا
16201 - جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، «§أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৮২০২
حَدَّثَنَا
16202 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «§لِيُشَاوِرَ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ، وَهِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ»
পৃষ্ঠা - ১৮২০৩
حَدَّثَنَا
16203 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي §وَصِيٍّ يُزَوِّجُ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ، قَالَ: «جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮২০৪
حَدَّثَنَا
16204 - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮২০৫
حَدَّثَنَا
16205 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ، فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ»
পৃষ্ঠা - ১৮২০৬
حَدَّثَنَا
16206 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّهُ كَانَ §لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ: أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ إِخْوَانِي، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ "