মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل

পৃষ্ঠা - ১৮১৮৩
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ
পৃষ্ঠা - ১৮১৮৪
حَدَّثَنَا 16185 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سُوَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ: «§إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ فَالْآجِلُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৮৫
حَدَّثَنَا 16186 - شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى مَيْسَرَةٍ، قَالَ: " كَانَ يَقُولُ: إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ "
পৃষ্ঠা - ১৮১৮৬
حَدَّثَنَا -[477]- 16187 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ: «هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৮৭
حَدَّثَنَا 16188 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: §تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إِلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «دُلَّنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৮৮
حَدَّثَنَا 16189 - أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৮৯
حَدَّثَنَا 16190 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৯০
حَدَّثَنَا 16191 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: «§هُوَ حَالٌّ تَأْخُذِيهِ إِذَا شِئْتِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৯১
حَدَّثَنَا 16192 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: «إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ»