9 - كتاب النكاح
في نكاح إماء أهل الكتاب
পৃষ্ঠা - ১৮১৭৮
§فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
পৃষ্ঠা - ১৮১৭৯
حَدَّثَنَا
16181 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: «§إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৮০
حَدَّثَنَا
16182 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الْإِمَاءِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৮১
حَدَّثَنَا
16183 - عُثْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّهُ §كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৮২
حَدَّثَنَا
16184 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»