মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب

পৃষ্ঠা - ১৮১৬১
§مَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
পৃষ্ঠা - ১৮১৬২
حَدَّثَنَا 16167 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً»
পৃষ্ঠা - ১৮১৬৩
حَدَّثَنَا 16168 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، أَنَّ طَلْحَةَ، «§تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً»
পৃষ্ঠা - ১৮১৬৪
حَدَّثَنَا 16169 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ، وَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ، وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৬৫
حَدَّثَنَا 16170 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَارٍ لِحُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، «أَنَّهُ §نَكَحَ يَهُودِيَّةً، وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৬৬
حَدَّثَنَا 16171 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৬৭
حَدَّثَنَا 16172 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৬৮
حَدَّثَنَا 16173 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ»