মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من قال: لا بأس أن يتزوجها، وإن أعتقها لله

পৃষ্ঠা - ১৮১৫৩
§مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ
পৃষ্ঠা - ১৮১৫৪
حَدَّثَنَا 16161 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، كَانَا §لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ وَيَقُولَانِ: «هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১৫৫
حَدَّثَنَا 16162 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ §الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا «كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ»