9 - كتاب النكاح
في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطؤها أم لا
পৃষ্ঠা - ১৮১৩৩
§فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا، يَطَؤُهَا أَمْ لَا
পৃষ্ঠা - ১৮১৩৪
حَدَّثَنَا
16144 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا، قَالَ: «يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ» حَدَّثَنَا
16145 - هُشَيْمٌ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮১৩৫
حَدَّثَنَا
16146 - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «§لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ إِلَّا قُرْبًا»
পৃষ্ঠা - ১৮১৩৬
حَدَّثَنَا
16147 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ نَصِيبًا، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا»