মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

فيه أله أن يغشاها بالملك

পৃষ্ঠা - ১৮১২২
§فِيهِ أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ
পৃষ্ঠা - ১৮১২৩
حَدَّثَنَا 16133 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§هِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮১২৪
حَدَّثَنَا 16134 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১২৫
حَدَّثَنَا 16135 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «§أَحَلَّتْهَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮১২৬
حَدَّثَنَا 16136 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَهُ §أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ حَدَّثَنَا 16137 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ