মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها

পৃষ্ঠা - ১৮১০৯
§الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
পৃষ্ঠা - ১৮১১০
حَدَّثَنَا 16121 - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮১১১
حَدَّثَنَا 16122 - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِنَّهَا §لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮১১২
حَدَّثَنَا 16123 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮১১৩
16124 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮১১৪
حَدَّثَنَا 16125 - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَدْخُلُ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮১১৫
حَدَّثَنَا 16126 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১১৬
حَدَّثَنَا 16127 - عَبَّادُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮১১৭
حَدَّثَنَا 16128 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮১১৮
حَدَّثَنَا 16129 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنَّ §مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১১৯
حَدَّثَنَا -[472]- 16130 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১২০
حَدَّثَنَا 16131 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮১২১
حَدَّثَنَا 16132 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبِيدَةَ «§فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ»