মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

পৃষ্ঠা - ১৮১০০
§الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
পৃষ্ঠা - ১৮১০১
حَدَّثَنَا 16114 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا بَطَلَ النِّكَاحُ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৮১০২
حَدَّثَنَا 16115 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يُحِبُّ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالَ: «أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৮১০৩
حَدَّثَنَا 16116 - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالَ: «يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১০৪
حَدَّثَنَا 16117 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১০৫
حَدَّثَنَا 16118 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَ: «هِيَ أَمَةٌ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ». قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৮১০৬
16119 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: «هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ»
পৃষ্ঠা - ১৮১০৭
قَالَ جَعْفَرٌ: وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «§يَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ مِلْكَيْنِ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ، وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ»
পৃষ্ঠা - ১৮১০৮
حَدَّثَنَا 16120 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ مَا مَنْزِلُهَا؟، قَالَ: «إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّرِيَّةِ». وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ