মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا، وفي السر أقل

পৃষ্ঠা - ১৮০৮৯
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ شَيْئًا، وَفِي السِّرِّ أَقَلُّ
পৃষ্ঠা - ১৮০৯০
حَدَّثَنَا 16105 - هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي صَدَاقِ السِّرِّ إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৯১
حَدَّثَنَا 16106 - هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৯২
حَدَّثَنَا 16107 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৯৩
حَدَّثَنَا 16108 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ §الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ، وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৯৪
حَدَّثَنَا 16109 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ»