মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء

পৃষ্ঠা - ১৮০৮৪
§الْمُسْلِمَةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَجْتَمِعَانِ، مَنْ قَالَ: قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
পৃষ্ঠা - ১৮০৮৫
حَدَّثَنَا 16101 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، §فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، قَالَا: «يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً»
পৃষ্ঠা - ১৮০৮৬
حَدَّثَنَا 16102 - مَعْنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§قِسْمَتُهُمَا سَوَاءً»
পৃষ্ঠা - ১৮০৮৭
حَدَّثَنَا 16103 - أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، §فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ، قَالَ: «يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৮৮
حَدَّثَنَا -[470]- 16104 - أَبُو خَالِدٍ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «§هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ»