মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة

পৃষ্ঠা - ১৮০৬৩
§إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৪
حَدَّثَنَا 16082 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৫
حَدَّثَنَا 16083 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ». حَدَّثَنَا 16084 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ كَالْمَيْتَةِ تَضْطَرُّ إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৬
حَدَّثَنَا 16085 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «§نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৬৭
حَدَّثَنَا 16086 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ»