মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟

পৃষ্ঠা - ১৮০৪৬
§مَنْ رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ؟
পৃষ্ঠা - ১৮০৪৭
حَدَّثَنَا 16067 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَخُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪৮
حَدَّثَنَا 16068 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً» وَقَالَ حَمَّادٌ: «اثْنَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪৯
حَدَّثَنَا 16069 - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৫০
حَدَّثَنَا 16070 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنَّمَا §أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُ طَوْلًا»