9 - كتاب النكاح
الرجل يتزوج الأمة، من كرهه
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৫
§الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، مَنْ كَرِهَهُ
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৬
حَدَّثَنَا
16057 - هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، قَالَ: «§مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا» لِقَوْلِهِ {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: 25] قَالَ: «عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৭
حَدَّثَنَا
16058 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا، إِلَّا قَلِيلًا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৮
حَدَّثَنَا
16059 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ تَزَوُّجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৩৯
حَدَّثَنَا
16060 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنِ §النِّكَاحِ مِنَ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪০
حَدَّثَنَا
16061 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪১
حَدَّثَنَا
16062 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَسَّانَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ §رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ»، قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ» قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا، قَالَ: «فَزَوِّجِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪২
حَدَّثَنَا
16063 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، سُئِلَا عَنْ §نِكَاحِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَا: «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪৩
حَدَّثَنَا
16064 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِنَّهُ §مِمَّا تُوُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪৪
حَدَّثَنَا
16065 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০৪৫
حَدَّثَنَا
16066 - الْفَضْلُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ»